• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لماذا حمى القانون الحيازة في ذاتها في دعاوى الحيازة ؟

لأن القانون اعتبر الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية، وخلص إلى ذلك بقرينتين جعل في الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية، وجعل في الثانية الحيازة القانونية قرينة على الملكية. نقض قرار 286 أساس 453 تاريخ 26 / 6 / 1969

التعريف

لأن القانون اعتبر الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية، وخلص إلى ذلك بقرينتين جعل في الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية، وجعل في الثانية الحيازة القانونية قرينة على الملكية.

الغاية التشريعية

حماية الحيازة كوسيلة لإثبات حق الملكية

الملاحظات

( نقض قرار 286 أساس 453 تاريخ 26 / 6 / 1969 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 730 )