لأن القانون اعتبر الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية، وخلص إلى ذلك بقرينتين جعل في الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية، وجعل في الثانية الحيازة القانونية قرينة على الملكية. نقض قرار 286 أساس 453 تاريخ 26 / 6 / 1969
لأن القانون اعتبر الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية، وخلص إلى ذلك بقرينتين جعل في الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية، وجعل في الثانية الحيازة القانونية قرينة على الملكية.
حماية الحيازة كوسيلة لإثبات حق الملكية
( نقض قرار 286 أساس 453 تاريخ 26 / 6 / 1969 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 730 )