• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسّ قرار إداري حيازة فرد عادي ، فهل يعود الاختصاص في نظر الموضوع إلى القضاء العادي أم الإداري ؟

إن تصدي الإدارة للمس بحيازة الأفراد عن طريق قرارات إدارية لا يؤثر في اختصاص القضاء العادي للنظر في هذا الموضوع ولا يجعل النزاع من اختصاص القضاء الإداري لأن القرارات الإدارية التي تتضمن الافتئات على حق الملكية وما يتفرع عنه تشكل اعتداء ماديا يختص القضاء العادي بإزالته. نقض قرار 2096 أساس 1009 تاريخ 1...

التعريف

تصدي الإدارة للمس بحيازة الأفراد عن طريق قرارات إدارية لا يؤثر في اختصاص القضاء العادي للنظر في هذا الموضوع.

الشروط

القرارات الإدارية التي تتضمن الافتئات على حق الملكية وما يتفرع عنه تشكل اعتداء ماديا.

الأثر القانوني

يختص القضاء العادي بإزالة الاعتداء المادي.

الملاحظات

( نقض قرار 2096 أساس 1009 تاريخ 19 / 10 / 1965) ( استانبولي ، ج 1 ، ص 612 )