كلا ، لاختلاف الموجب القانوني في كل منهما عنه في الآخر. نقض قرار رقم 58 تاريخ 28/ 2 / 1967
لا يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وبين طلب استرداد الحيازة لاختلاف الموجب القانوني في كل منهما.
( نقض قرار رقم 58 تاريخ 28/ 2 / 1967 ) (مجلة القانون السنة 18 العدد 7 ص 654 )