• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب المدعي رد حيازة الأرض المنازع فيها مع مصادرة الساقية التي أنشاها الخصم وتضمينه الأضرار اللاحقة بالمزروعات المتلفة ؟ فهل هذه الطلبات جمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق ؟

كلا ، لأن طلب رد الأرض المغتصبة من صميم موضوع استرداد الحيازة، والمطالبة بمصادرة الساقية التي أقيمت في الأرض المغتصبة هو نتيجة حتمية لرد حيازة الأرض التي أقيمت بها الساقية وأما المطالبة بالضرر الناجم عن فقد الحيازة فهو نتيجة فرعية لثبوت دعوى الحيازة ، لأن من يسلب حيازة الآخر دون مبرر شرعي يرتكب عمل...

التعريف

طلب المدعي رد حيازة الأرض مع مصادرة الساقية وتضمين الأضرار اللاحقة بالمزروعات.

الأساس القانوني

نقض أساس 1821 قرار 2757 تاريخ 11 / 12 / 1965

الشروط

ثبوت دعوى الحيازة ووجود ضرر ناجم عن فقد الحيازة.

الإجراء

المطالبة برد الأرض المغتصبة ومصادرة الساقية وتضمين الأضرار.

الأثر القانوني

إلزام المعتدي بالتعويض عن الضرر الناجم عن فقد الحيازة.

الغاية التشريعية

حماية حقوق الحيازة وتعويض الأضرار الناجمة عن فقدها.

الملاحظات

المطالبة بالضرر نتيجة فرعية لثبوت دعوى الحيازة.