كلا ، لأن طلب رد الأرض المغتصبة من صميم موضوع استرداد الحيازة، والمطالبة بمصادرة الساقية التي أقيمت في الأرض المغتصبة هو نتيجة حتمية لرد حيازة الأرض التي أقيمت بها الساقية وأما المطالبة بالضرر الناجم عن فقد الحيازة فهو نتيجة فرعية لثبوت دعوى الحيازة ، لأن من يسلب حيازة الآخر دون مبرر شرعي يرتكب عمل...
طلب المدعي رد حيازة الأرض مع مصادرة الساقية وتضمين الأضرار اللاحقة بالمزروعات.
نقض أساس 1821 قرار 2757 تاريخ 11 / 12 / 1965
ثبوت دعوى الحيازة ووجود ضرر ناجم عن فقد الحيازة.
المطالبة برد الأرض المغتصبة ومصادرة الساقية وتضمين الأضرار.
إلزام المعتدي بالتعويض عن الضرر الناجم عن فقد الحيازة.
حماية حقوق الحيازة وتعويض الأضرار الناجمة عن فقدها.
المطالبة بالضرر نتيجة فرعية لثبوت دعوى الحيازة.