عند طلاق الزوجة وبلوغ الأولاد سن الرشد تصبح إقامتهم بالدار والاستقلال بها دون المدعي وخلافاً لإرادته غير مستندة إلى سبب مشروع ومعتبرة من قبيل الغصب لأن زوال الزوجية وبلوغ الأولاد بحيث أصبحوا قادرين على الكسب يزيل السبب القانوني للإشغال الذي يسوغ المطالبة باسترداد الحيازة . ولا يغير من الحكم زعم الاب...
شغل أولاد وزوجة شخص عقاره تبعا له وباعتبارهم يعيشون في كنفه، فطلق زوجته وكان قد بلغ أولاده سن الرشد.
نقض غرفة مدنية 2 أساس 572 قرار 881 تاريخ 8 / 5 / 1966
عند طلاق الزوجة وبلوغ الأولاد سن الرشد تصبح إقامتهم بالدار والاستقلال بها دون المدعي وخلافاً لإرادته غير مستندة إلى سبب مشروع.
المطالبة باسترداد الحيازة.
اعتبار الإقامة من قبيل الغصب وإزالة السبب القانوني للإشغال.
لا يغير من الحكم زعم الابنة أنها عازبة ونفقتها على أبيها.
إذا ثبت أن نفقة الابنة واجبة على أبيها، فإن ذلك يخولها مطالبته بمبلغ نقدي يكفي إعالتها.