كلا ، لأن دعوى أجر المثل تتعلق بأصل الحق . نقض أساس 189 قرار 58 تاريخ 5 / 2 / 1970
السؤال حول إمكانية اجتماع دعوى رد الحيازة مع دعوى أجر المثل.
لا تجتمع الدعويان لأن دعوى أجر المثل تتعلق بأصل الحق.
( نقض أساس 189 قرار 58 تاريخ 5 / 2 / 1970 ) (المحامون العددان 5 السنة 35 لعام 1970 ص 203)