• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين أن هناك دعويين موضوعهما واحد وبين نفس الخصوم، إحداهما لدى قاضي الموضوع والثانية لدى قاضي الأمور المستعجلة . فأي من الدعويين لها الأولوية على الأخرى ؟

ينتفي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لوحدة الموضوع والخصوم والسبب. استئناف مدني ثانية بدمشق أساس 1210 قرار 520 تاريخ 22 / 8 / 1972

الشروط

ينتفي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لوحدة الموضوع والخصوم والسبب.

الملاحظات

(استئناف مدني ثانية بدمشق أساس 1210 قرار 520 تاريخ 22 / 8 / 1972 ) (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 298 )