ينتفي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لوحدة الموضوع والخصوم والسبب. استئناف مدني ثانية بدمشق أساس 1210 قرار 520 تاريخ 22 / 8 / 1972
ينتفي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لوحدة الموضوع والخصوم والسبب.
(استئناف مدني ثانية بدمشق أساس 1210 قرار 520 تاريخ 22 / 8 / 1972 ) (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 298 )