يُشترط سبق الحيازة مدة سنة وإقامة الدعوى بذلك خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلاً باسم المدعي في السجلات العقارية. نقض قرار 662 تاريخ 25 / 9 / 1960
يُشترط سبق الحيازة مدة سنة وإقامة الدعوى بذلك خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلاً باسم المدعي في السجلات العقارية
السؤال: ج – يُشترط سبق الحيازة مدة سنة وإقامة الدعوى بذلك خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلاً
( نقض قرار 662 تاريخ 25 / 9 / 1960 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 741 )