من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض . أما من خشي التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة . نقض قرار 1521 تاريخ 16 / 5 / 1955
الفارق بين دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة يتعلق بالحيازة والتعرض لها.
من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته.
يجوز رفع دعوى منع التعرض خلال السنة التالية لوقوع التعرض. يمكن رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة عند الخشية من التعرض بسبب أعمال جديدة.
( نقض قرار 1521 تاريخ 16 / 5 / 1955 )