• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما الفارق بين دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة ؟

من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض . أما من خشي التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة . نقض قرار 1521 تاريخ 16 / 5 / 1955

التعريف

الفارق بين دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة يتعلق بالحيازة والتعرض لها.

الشروط

من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته.

الإجراء

يجوز رفع دعوى منع التعرض خلال السنة التالية لوقوع التعرض. يمكن رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة عند الخشية من التعرض بسبب أعمال جديدة.

الملاحظات

( نقض قرار 1521 تاريخ 16 / 5 / 1955 )