نعم ، وذلك لوحدة السبب القانوني. نقض دائرة مدنية 4 أساس 291 قرار 381 تاريخ 24 / 6 / 1972
إمكانية إقامة دعوى واحدة على مستأجرين متعددين لعقار واحد رغم اختلاف تواريخ عقودهم واستقلالية الأجزاء التي يشغلونها.
وحدة السبب القانوني.
( نقض دائرة مدنية 4 أساس 291 قرار 381 تاريخ 24 / 6 / 1972 ) (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 250)