• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدد المستأجرون لعقار واحد ، فهل يمكن إقامة دعوى واحدة عليهم بطلب الإخلاء ،على الرغم من أن تواريخ عقودهم مختلفة ، ويشغل كل منهم جزءاً مستقلاً من العقار ؟

نعم ، وذلك لوحدة السبب القانوني. نقض دائرة مدنية 4 أساس 291 قرار 381 تاريخ 24 / 6 / 1972

التعريف

إمكانية إقامة دعوى واحدة على مستأجرين متعددين لعقار واحد رغم اختلاف تواريخ عقودهم واستقلالية الأجزاء التي يشغلونها.

الشروط

وحدة السبب القانوني.

الملاحظات

( نقض دائرة مدنية 4 أساس 291 قرار 381 تاريخ 24 / 6 / 1972 ) (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 250)