من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض . أما من خشي التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة . نقض قرار 1521 تاريخ 16 / 5 / 1955
من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض. أما من خشي التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة.
حيازة العقار لمدة سنة كاملة ووقوع تعرض في الحيازة أو الخشية من التعرض بسبب أعمال جديدة.
رفع دعوى منع التعرض خلال السنة التالية لوقوع التعرض أو رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة عند الخشية من التعرض.
( نقض قرار 1521 تاريخ 16 / 5 / 1955 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 749 )