• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما الفارق بين دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة ؟

من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض . أما من خشي التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة . نقض قرار 1521 تاريخ 16 / 5 / 1955

التعريف

من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض. أما من خشي التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة.

الشروط

حيازة العقار لمدة سنة كاملة ووقوع تعرض في الحيازة أو الخشية من التعرض بسبب أعمال جديدة.

الإجراء

رفع دعوى منع التعرض خلال السنة التالية لوقوع التعرض أو رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة عند الخشية من التعرض.

الملاحظات

( نقض قرار 1521 تاريخ 16 / 5 / 1955 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 749 )