• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دعوى أصل الحق التي يمتنع صاحبها من سلوك طريق الادعاء بالحيازة ،هل تخص المدعي أم المدعى عليه ؟

ينحصر أثرها بالمدعي ولا تطال المدعى عليه. نقض قرار 163 أساس 63 تاريخ 17 / 6/ 1968

الأثر القانوني

ينحصر أثرها بالمدعي ولا تطال المدعى عليه.

الملاحظات

( نقض قرار 163 أساس 63 تاريخ 17 / 6/ 1968 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 769 )