لا يجوز الجمع بينهما تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة لاختلاف الموجب القانوني لكل منهما عن الآخر، وفي حال الجمع بينهما يتوجب على المحكمة أن تنظر في طلب أجر المثل فقط . نقض قرار 58 تاريخ 28 / 2 / 1967
لا يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وطلب استرداد الحيازة في دعوى واحدة لاختلاف الموجب القانوني لكل منهما.
لا يجوز الجمع بين الطلبين في دعوى واحدة.
في حال الجمع بين الطلبين، يتوجب على المحكمة أن تنظر في طلب أجر المثل فقط.
سقوط دعوى الحيازة في حال الجمع بين الطلبين.
( نقض قرار 58 تاريخ 28 / 2 / 1967 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 777 )