• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وطلب استرداد الحيازة في دعوى واحدة ؟ وفي حال الجمع بينهما فماذا يتوجب على المحكمة فعله ؟

لا يجوز الجمع بينهما تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة لاختلاف الموجب القانوني لكل منهما عن الآخر، وفي حال الجمع بينهما يتوجب على المحكمة أن تنظر في طلب أجر المثل فقط . نقض قرار 58 تاريخ 28 / 2 / 1967

التعريف

لا يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وطلب استرداد الحيازة في دعوى واحدة لاختلاف الموجب القانوني لكل منهما.

الشروط

لا يجوز الجمع بين الطلبين في دعوى واحدة.

الإجراء

في حال الجمع بين الطلبين، يتوجب على المحكمة أن تنظر في طلب أجر المثل فقط.

الأثر القانوني

سقوط دعوى الحيازة في حال الجمع بين الطلبين.

الملاحظات

( نقض قرار 58 تاريخ 28 / 2 / 1967 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 777 )