• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستطيع القاضي في دعوى استرداد الحيازة الحكم بأساس الحق أو بناء حكمه على أساس ثبوته أو نفيه ، و لكن هل يجوز له وقف دعوى استرداد الحيازة أو تعليق الحكم فيها على استصدار حكم بالملكية أو بحجة أن الفصل…

لا يجوز له ذلك في الحالتين. نقض قرار 317 تاريخ 13 / 2 / 1957

الشروط

استصدار حكم بالملكية أو بحجة أن الفصل فيها يستلزم التعرض لأصل الحق ؟

الاستثناءات

لا يجوز للقاضي وقف دعوى استرداد الحيازة أو تعليق الحكم فيها على استصدار حكم بالملكية أو بحجة أن الفصل فيها يستلزم التعرض لأصل الحق.

الملاحظات

( نقض قرار 317 تاريخ 13 / 2 / 1957 ) (استانبولي ، ج 1 ،ص 781 )