لا يجوز له ذلك في الحالتين. نقض قرار 317 تاريخ 13 / 2 / 1957
استصدار حكم بالملكية أو بحجة أن الفصل فيها يستلزم التعرض لأصل الحق ؟
لا يجوز للقاضي وقف دعوى استرداد الحيازة أو تعليق الحكم فيها على استصدار حكم بالملكية أو بحجة أن الفصل فيها يستلزم التعرض لأصل الحق.
( نقض قرار 317 تاريخ 13 / 2 / 1957 ) (استانبولي ، ج 1 ،ص 781 )