• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يجوز لمحكمة الحيازة بناء حكمها على اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الأطراف إلى الآخر ؟ ولماذا ؟

لا يجوز لها ذلك، لأن ينطوي في حقيقته على الفصل في أساس النزاع ،وهذا لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة الذي يمتنع عليه الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الأساس. نقض قرار 2782 أساس 1392 تاريخ 12 / 12 / 1965

التعريف

النص يتناول مسألة قانونية تتعلق بصلاحيات محكمة الحيازة في بناء حكمها على اليمين الحاسمة.

الشروط

لا يجوز لمحكمة الحيازة بناء حكمها على اليمين الحاسمة لأنها تنطوي على الفصل في أساس النزاع.

الأثر القانوني

يمتنع على قاضي الحيازة الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الأساس.

الغاية التشريعية

تحديد صلاحيات محكمة الحيازة ومنعها من الفصل في أساس النزاع.

الملاحظات

استناداً إلى قرار نقض رقم 2782 أساس 1392 تاريخ 12 / 12 / 1965.