لا يجوز لها ذلك، لأن ينطوي في حقيقته على الفصل في أساس النزاع ،وهذا لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة الذي يمتنع عليه الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الأساس. نقض قرار 2782 أساس 1392 تاريخ 12 / 12 / 1965
النص يتناول مسألة قانونية تتعلق بصلاحيات محكمة الحيازة في بناء حكمها على اليمين الحاسمة.
لا يجوز لمحكمة الحيازة بناء حكمها على اليمين الحاسمة لأنها تنطوي على الفصل في أساس النزاع.
يمتنع على قاضي الحيازة الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الأساس.
تحديد صلاحيات محكمة الحيازة ومنعها من الفصل في أساس النزاع.
استناداً إلى قرار نقض رقم 2782 أساس 1392 تاريخ 12 / 12 / 1965.