نعم يحق له ذلك بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط الدعوى ولا يجوز له تجاوز هذا القدر بالتعرض لأصل الحق المتنازع عليه تجاوزاً يمس أصل الحق. نقض قرار 192 أساس 38 تاريخ 4 / 2 / 1963
يحق لقاضي الحيازة في دعوى استرداد الحيازة تفحص أدلة الطرفين بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط الدعوى.
يجب على القاضي التحقق من توافر شروط الدعوى دون التعرض لأصل الحق المتنازع عليه.
لا يجوز للقاضي تجاوز التحقق من توافر شروط الدعوى بالتعرض لأصل الحق.
( نقض قرار 192 أساس 38 تاريخ 4 / 2 / 1963 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 787 )