يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب، ولا يستطيع المطالبة بأجر المثل الذي يُوجب إثبات الملكية . نقض قرار 189 أساس 58 تاريخ 5 / 2 /1970
س-هل يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض وهل له المطالبة بأجر المثل ؟ ج – يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب، ولا يستطيع المطالبة بأجر المثل الذي يُوجب إثبات الملكية . ( نقض قرار 189 أساس 58 تاريخ 5 / 2 /1970 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 793 )