• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يجوز سماع دعوى استرداد الحيازة من الشريك على شريكه في العقار ؟ ومتى؟

نعم إذا كان فيها إضرار بالمصلحة المشتركة أو بمصلحة أحدهم ، كما لو استأثر بالانتفاع به أو استعمله في غير ما أعد له. نقض قرار 304 تاريخ 23 / 2 / 1964

التعريف

س – هل يجوز سماع دعوى استرداد الحيازة من الشريك على شريكه في العقار ؟ ومتى؟ ج -نعم إذا كان فيها إضرار بالمصلحة المشتركة أو بمصلحة أحدهم ، كما لو استأثر بالانتفاع به أو استعمله في غير ما أعد له. ( نقض قرار 304 تاريخ 23 / 2 / 1964 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 808 )