نعم إذا كان فيها إضرار بالمصلحة المشتركة أو بمصلحة أحدهم ، كما لو استأثر بالانتفاع به أو استعمله في غير ما أعد له. نقض قرار 304 تاريخ 23 / 2 / 1964
س – هل يجوز سماع دعوى استرداد الحيازة من الشريك على شريكه في العقار ؟ ومتى؟ ج -نعم إذا كان فيها إضرار بالمصلحة المشتركة أو بمصلحة أحدهم ، كما لو استأثر بالانتفاع به أو استعمله في غير ما أعد له. ( نقض قرار 304 تاريخ 23 / 2 / 1964 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 808 )