لا يجوز له ذلك لأن حيازته غير مقترنة بنية التملك وتقوم على عقد الإيجار لا على الحيازة التي تتيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض . نقض مصري تاريخ 23 / 1 / 1958
س -هل يجوز للمستأجر رفع دعوى عدم التعرض ضد المؤجر ؟ ج -لا يجوز له ذلك لأن حيازته غير مقترنة بنية التملك وتقوم على عقد الإيجار لا على الحيازة التي تتيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض . ( نقض مصري تاريخ 23 / 1 / 1958 ) (استانبوليج 1 ص 809 )