تُطبق المادة 56 عندما تهدف الدعوى إلى تثبيت صحة العقد أو إبطاله أو فسخه ، أما إذا كانت الدعوى ترمي إلى المطالبة بمبلغ معين فإن الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ. نقض رقم 690 تاريخ 10 / 4 / 1963
تقدير قيمة الدعوى الخاصة بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه وربطه بقيمة المعقود عليه.
المادة 56
تُطبق عندما تهدف الدعوى إلى تثبيت صحة العقد أو إبطاله أو فسخه.
تحديد الاختصاص النوعي بناءً على قيمة المعقود عليه.
إذا كانت الدعوى ترمي إلى المطالبة بمبلغ معين فإن الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ.
( نقض رقم 690 تاريخ 10 / 4 / 1963 ، مجلة القانون لعام 1963 ص 448 ) (استانبولي ج 1 ص 460)