ليس لدعاوى الحيازة حجية مطلقة والمبرر لإقامتها هو منع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم والقرارات الصادرة فيها لها الصفة المؤقتة ولا تقبل الادعاء بالمخاصمة. نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة ، أساس 183 قرار 99 تاريخ 30 / 7 / 2012 مع أن محكمة النقض كانت قد قبلت سابقاً المخاصمة في دعوى حيازة ،وإن كان تركيز...
س -حدد مدى حجية دعاوى الحيازة وطبيعة القرارات الصادرة فيها ومدى قبولهاللمخاصمة ؟ ج – ليس لدعاوى الحيازة حجية مطلقة والمبرر لإقامتها هو منع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم والقرارات الصادرة فيها لها الصفة المؤقتة ولا تقبل الادعاء بالمخاصمة. ( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة ، أساس 183 قرار 99 تاريخ 30 / 7 / 2012 ) (محامون السنة 80 لعام 2015 ص 110 ) مع أن محكمة النقض كانت قد قبلت سابقاً المخاصمة في دعوى حيازة ،وإن كان تركيزها في الدعوى على توافر المصلحة في رفع الدعوى . ( نقض غرفة المخاصمة أساس 154 قرار 361 تاريخ 18 / 6 / 2002 ) (محامون عددان 7 و 8 السنة 68 لعام 2003 ص748 – 749 )