لا يمكن أن تستهدف هذه الدعوى سوى الأعمال الجديدة، ولا يُقصد منها إزالة هذه الأعمال وإنما تقتصر الدعوى على وقفها ، ولا تعنى بالأعمال القديمة إن وجدت ،وأدت إلى التجاوز ،والتي لا يمكن معالجتها إلا بدعوى أصل الحق . نقض غرفة مدنية رابعة أساس 406 قرار 183تاريخ 4 / 5 / 1970
س -ماذا تستهدف دعوى وقف الأعمال الجديدة ؟ ج – لا يمكن أن تستهدف هذه الدعوى سوى الأعمال الجديدة، ولا يُقصد منها إزالة هذه الأعمال وإنما تقتصر الدعوى على وقفها ، ولا تعنى بالأعمال القديمة إن وجدت ،وأدت إلى التجاوز ،والتي لا يمكن معالجتها إلا بدعوى أصل الحق . (نقض غرفة مدنية رابعة أساس 406 قرار 183تاريخ 4 / 5 / 1970) (المحامون ،العدد 7 ، السنة 35 ، 1970 ، ص 332)