• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب مالك عقار استرداد حيازته له فرد طلبه من محكمة الصلح ، فهل يستطيع أن يقيم دعوى جديدة يطلب فيها منع الشاغل من معارضته له في الملكية ؟

نعم يحق له ذلك ولو اعتبرت الدعوى من حيث النتيجة طلباً بنزع اليد عنه لاختلاف الدعويين عن بعضهما باستناد الأولى إلى وضع اليد والثانية إلى أصل الحق. نقض قرار 1351 أساس 1489 تاريخ 29 / 10 / 1978

التعريف

س -طلب مالك عقار استرداد حيازته له فرد طلبه من محكمة الصلح ، فهل يستطيع أن يقيم دعوى جديدة يطلب فيها منع الشاغل من معارضته له في الملكية ؟ ج – نعم يحق له ذلك ولو اعتبرت الدعوى من حيث النتيجة طلباً بنزع اليد عنه لاختلاف الدعويين عن بعضهما باستناد الأولى إلى وضع اليد والثانية إلى أصل الحق. ( نقض قرار 1351 أساس 1489 تاريخ 29 / 10 / 1978 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 600 )