• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقد صاحب قيد عقاري ناتج عن أعمال التحديد والتحرير حيازته فكيف يُمكنه استعادتها؟ وإن لم يكن قيده ناتج عن أعمال التحديد والتحرير فكيف يمكنه استعادة الحيازة في حال فقدها؟

يستطيع استعادة الحيازة في الحالة الأولى عن طريق دعوى استرداد الحيازة ، وفي الحالة الثانية عن طريق دعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري. نقض قرار 529 أساس 1657 تاريخ 17 / 5 / 1976

التعريف

س – فقد صاحب قيد عقاري ناتج عن أعمال التحديد والتحرير حيازته فكيف يُمكنه استعادتها؟ وإن لم يكن قيده ناتج عن أعمال التحديد والتحرير فكيف يمكنه استعادة الحيازة في حال فقدها؟ ج – يستطيع استعادة الحيازة في الحالة الأولى عن طريق دعوى استرداد الحيازة ، وفي الحالة الثانية عن طريق دعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري. ( نقض قرار 529 أساس 1657 تاريخ 17 / 5 / 1976 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 598