المقصود بدعوى استرداد الحيازة هو دفع الغصب ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم حفظا للنظام والأمن دون التعرض لأساس الحق . وإذا صح وجاز للمدعي بعد سبق إقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة أن يقيم الدعوى بأساس الحق ، فإن العكس بإقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق الادعاء بأساس الحق ليس صحيحا.ً نقض قرار...
س -ما الغرض المقصود من إقامة دعوى استرداد الحيازة ؟ وهل يصح إقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق الادعاء بأساس الحق ؟ ج -المقصود بدعوى استرداد الحيازة هو دفع الغصب ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم حفظا للنظام والأمن دون التعرض لأساس الحق . وإذا صح وجاز للمدعي بعد سبق إقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة أن يقيم الدعوى بأساس الحق ، فإن العكس بإقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق الادعاء بأساس الحق ليس صحيحا.ً (نقض قرار 3115 تاريخ 21 / 12 /1964 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 595 )