• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب مالك أرض من الغير بقلع الأشجار التي زرعها في أرضه وإزالة التجاوز عنها ؟ فهل مطالبته تدخل في دعاوى الحيازة ؟

كلا ، وإنما تعد من الدعاوى الدائرة حول أصل الحق نقض غرفة مدنية أولى أساس 1712 قرار 807 تاريخ 22 / 9 / 1975

التعريف

س – طلب مالك أرض من الغير بقلع الأشجار التي زرعها في أرضه وإزالة التجاوز عنها ؟ فهل مطالبته تدخل في دعاوى الحيازة ؟ ج – كلا ، وإنما تعد من الدعاوى الدائرة حول أصل الحق ( نقض غرفة مدنية أولى أساس 1712 قرار 807 تاريخ 22 / 9 / 1975 ) (المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 118)