تستهدف دعوى الحيازة حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ولذلك نص القانون على عدم جواز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه ، ومنع من الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق. نقض غرفة صلحية أساس 582 قرار 616 تاريخ 17 / 10 / 1983
س – ماذا تستهدف دعوى الحيازة ؟ ج – تستهدف دعوى الحيازة حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق، ولذلك نص القانون على عدم جواز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه ، ومنع من الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق. ( نقض غرفة صلحية أساس 582 قرار 616 تاريخ 17 / 10 / 1983 ) (مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 388 )