• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يعد الاختصاص القيمي من النظام العام ؟ وهل للمحكمة أن تتحقق من ذاتها من قيمته ؟

الاختصاص القيمي ليس من النظام العام ، فإذا قدره المدعي بما يدخل في اختصاص محكمة الصلح ولم يُنازعه المدعى عليه كان اختصاص محكمة الصلح واضحا ، وللمحكمة أن تتحقق من ذاتها من قيمته. نقض أساس عقاري 106 قرار 160 تاريخ 11 / 6 / 1973 بينما رأت محكمة النقض في قرار حديث لها أن الاختصاص القيمي من النظام العام...

التعريف

الاختصاص القيمي ليس من النظام العام ، فإذا قدره المدعي بما يدخل في اختصاص محكمة الصلح ولم يُنازعه المدعى عليه كان اختصاص محكمة الصلح واضحا ، وللمحكمة أن تتحقق من ذاتها من قيمته.

الشروط

إذا قدر المدعي قيمة الدعوى بما يدخل في اختصاص محكمة الصلح ولم يُنازعه المدعى عليه.

الإجراء

للمحكمة أن تتحقق من ذاتها من قيمة الدعوى.

الأثر القانوني

اختصاص محكمة الصلح يكون واضحا إذا لم يُنازع المدعى عليه في تقدير المدعي.

الاستثناءات

محكمة النقض رأت في قرار حديث أن الاختصاص القيمي من النظام العام وللمحكمة حق إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

الملاحظات

توجد آراء متباينة حول ما إذا كان الاختصاص القيمي من النظام العام.