الاختصاص القيمي ليس من النظام العام ، فإذا قدره المدعي بما يدخل في اختصاص محكمة الصلح ولم يُنازعه المدعى عليه كان اختصاص محكمة الصلح واضحا ، وللمحكمة أن تتحقق من ذاتها من قيمته. نقض أساس عقاري 106 قرار 160 تاريخ 11 / 6 / 1973 بينما رأت محكمة النقض في قرار حديث لها أن الاختصاص القيمي من النظام العام...
الاختصاص القيمي ليس من النظام العام ، فإذا قدره المدعي بما يدخل في اختصاص محكمة الصلح ولم يُنازعه المدعى عليه كان اختصاص محكمة الصلح واضحا ، وللمحكمة أن تتحقق من ذاتها من قيمته.
إذا قدر المدعي قيمة الدعوى بما يدخل في اختصاص محكمة الصلح ولم يُنازعه المدعى عليه.
للمحكمة أن تتحقق من ذاتها من قيمة الدعوى.
اختصاص محكمة الصلح يكون واضحا إذا لم يُنازع المدعى عليه في تقدير المدعي.
محكمة النقض رأت في قرار حديث أن الاختصاص القيمي من النظام العام وللمحكمة حق إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
توجد آراء متباينة حول ما إذا كان الاختصاص القيمي من النظام العام.