نعم ، لأن الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال هو في حقيقته وصورته دعوى بينما هو في الحالة الثانية دفع محض من ناحية الموضوع والإجراءات والدفع بالإبطال يتقادم لأنه دعوى شأنه في ذلك شأن الدعاوى العارضة ودعاوى المدعى عليه فهي تتقادم ، أما الدفع بالبطلان فإنه لا يتقادم أخذاً بمبدأ ” أبدية الدفوع “ ن...
س 313 -هل يختلف الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال عن الدفع بالبطلان في العقد الباطل ؟ محامي ج 313 – نعم ، لأن الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال هو في حقيقته وصورته دعوى ، بينما هو في الحالة الثانية دفع محض من ناحية الموضوع والإجراءات، والدفع بالإبطال يتقادم لأنه دعوى شأنه في ذلك شأن الدعاوى العارضة ودعاوى المدعى عليه فهي تتقادم ، أما الدفع بالبطلان فإنه لا يتقادم أخذاً بمبدأ ” أبدية الدفوع “ ( نقض أساس 150 قرار 100 مبالغ تاريخ 29 / 1 / 1969 ) ( المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 28 )
بينما هو في الحالة الثانية دفع محض من ناحية الموضوع والإجراءات،