• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يعد التناقض بين الدفوع سبباً لعدم سماع الادعاء ؟

كلا ، فللخصوم إذا فشلوا في دفع أن يثيروا ما لديهم من دفوع أخرى ولو كانت متناقضة مع دفوعهم الأخرى ، ويترتب على المحكمة أن تفصل فيها لأن القانون أباح لهم إبداء جميع ما لديهم من دفوع. نقض دائرة مدنية ثانية رقم 3179 تاريخ 15 / 12 / 1966

التعريف

س 315 -هل يعد التناقض بين الدفوع سبباً لعدم سماع الادعاء ؟ محامي محامي ج 315 -كلا ، فللخصوم إذا فشلوا في دفع أن يثيروا ما لديهم من دفوع أخرى ولو كانت متناقضة مع دفوعهم الأخرى ، ويترتب على المحكمة أن تفصل فيها لأن القانون أباح لهم إبداء جميع ما لديهم من دفوع. ( نقض دائرة مدنية ثانية رقم 3179 تاريخ 15 / 12 / 1966 ) (مجلة القانون السنة 18 العدد 4 لعام 1967 ص 341 )