الغرض هو قطع الطريق على المماطلة والتسويف. إذ إن إفساح المجال أمام الخصوم لإثارة دفوعهم مجزأة وتقديم دفوع جديدة بعد إخفاقهم في الدفوع السابقة يؤدي إلى تأبيد الخصومات وإلحاقه أفدح الضرر بمصالح المتقاضين والإساءة البالغة إلى أساس فكرة العدالة. وهذا النص بما تضمنه من صفة آمرة وبما هدف إليه من غايات ت...
131، 145