• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكمت محكمة البداية بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى ،فطلب المدعي من محكمة الاستئناف إعلان اختصاصها للنظر في الدعوى ومحتفظاً بحق الجواب لما بعد البت بهذا الطلب، ففصلت محكمة الاستئناف في الدعوى ولم تسمع…

أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما فصلت في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي الأخيرة بحسبان أن أقواله الأولى كانت قاصرة على موضوع الاختصاص نقض قرار 959 أساس 896 تاريخ 12 / 10 / 1985

التعريف

س 316 -حكمت محكمة البداية بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى ،فطلب المدعي من محكمة الاستئناف إعلان اختصاصها للنظر في الدعوى ومحتفظاً بحق الجواب لما بعد البت بهذا الطلب، ففصلت محكمة الاستئناف في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي الأخيرة ؟ محامي ج 316 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما فصلت في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي الأخيرة بحسبان أن أقواله الأولى كانت قاصرة على موضوع الاختصاص ( نقض قرار 959 أساس 896 تاريخ 12 / 10 / 1985 ) (استانبولي ج 2 ص 1697 )