• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غاب المدعى عليه عن المحكمة البدائية ولم يتسنى له التمسك بدفوعه أمامها، فهل يستطيع إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الاستئناف ؟

نعم يمكن له ذلك، فغيابه وتنازله عن حضور المحكمة الابتدائية يجب أن يُفسر بأضيق الحدود فإذا كان لا يمكن من خلال ذلك استخلاص خضوعه للحكم البدائي، فإنه لا يمكن استخلاص تنازله عن الدفع بعدم الاختصاص المحلي. نقض قرار 468 أساس 1206 تاريخ 26 / 5 / 1974

التعريف

س 317 -غاب المدعى عليه عن المحكمة البدائية ولم يتسنى له التمسك بدفوعه أمامها، فهل يستطيع إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الاستئناف ؟ محامي ج 317 -نعم يمكن له ذلك، فغيابه وتنازله عن حضور المحكمة الابتدائية يجب أن يُفسر بأضيق الحدود فإذا كان لا يمكن من خلال ذلك استخلاص خضوعه للحكم البدائي، فإنه لا يمكن استخلاص تنازله عن الدفع بعدم الاختصاص المحلي. ( نقض قرار 468 أساس 1206 تاريخ 26 / 5 / 1974 ) (استانبولي ج 2 ص 1706 )

الشروط

ج 317 -نعم يمكن له ذلك، فغيابه وتنازله عن حضور المحكمة الابتدائية يجب أن يُفسر بأضيق الحدود فإذا كان لا يمكن من خلال ذلك استخلاص خضوعه للحكم البدائي، فإنه لا يمكن استخلاص تنازله عن الدفع بعدم الاختصاص المحلي.

الإجراء

ج 317 -نعم يمكن له ذلك، فغيابه وتنازله عن حضور المحكمة الابتدائية يجب أن يُفسر بأضيق الحدود فإذا كان لا يمكن من خلال ذلك استخلاص خضوعه للحكم البدائي، فإنه لا يمكن استخلاص تنازله عن الدفع بعدم الاختصاص المحلي.