لا يحق للخصم إثارة موضوع عدم الاختصاص المحلي إلا في بدء المحاكمة وفي أول جلسة يُدلي بها الخصم بدفوعه ولا يسلب المحكمة ولايتها ما قدمه الخصم من اتفاق سابق على المحاكمة والمخرج القانوني هو موافقة الطرف الآخر على هذا الطلب سنداً للمادة 149 أصول مدنية التي سمحت للطرفين أن يتفقا على التداعي أمام محكمة غ...
149