• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد وكيل المدعي وقائع الدعوى في مذكرة قدمها للمحكمة في أول جلسة لها ثم ربط تلك الوقائع بعدم الاختصاص ، فهل سرد الوكيل للوقائع في المذكرة قبل إبداء الدفع بعدم الاختصاص يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص ؟

لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص سرد الوكيل لوقائع الدعوى طالما ورد الدفع في المذكرة التي لا يصح فيها اعتبار جزء مقدم على سائر الأجزاء لوحدة الارتباط بين أجزائها نقض شرعي قرار 157 تاريخ 5 / 4 / 1969

التعريف

س 321- سرد وكيل المدعي وقائع الدعوى في مذكرة قدمها للمحكمة في أول جلسة لها ثم ربط تلك الوقائع بعدم الاختصاص ، فهل سرد الوكيل للوقائع في المذكرة قبل إبداء الدفع بعدم الاختصاص يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص ؟ محامي محامي ج 321 -لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص سرد الوكيل لوقائع الدعوى طالما ورد الدفع في المذكرة التي لا يصح فيها اعتبار جزء مقدم على سائر الأجزاء لوحدة الارتباط بين أجزائها ( نقض شرعي قرار 157 تاريخ 5 / 4 / 1969 ) (استانبولي ج 2 ص 1713 )