لا يجوز لها ذلك ، لأنه لا سلطان لقانون أصول المحاكمات المدنية السوري على غير المحاكم السورية. نقض قرار 51 تاريخ 24 / 2 / 1964
س 322 -قضت محكمة سورية بإحالة الدعوى بعد الدفع بعدم الاختصاص إلى محكمة طرابلس في لبنان . هل يجوز لها ذلك ؟ محامي محامي ج 322 -لا يجوز لها ذلك ، لأنه لا سلطان لقانون أصول المحاكمات المدنية السوري على غير المحاكم السورية. ( نقض قرار 51 تاريخ 24 / 2 / 1964 ) (استانبولي ج 2 ص 1732 )