• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي من جراء تجاوز حدود الاختصاص المحلي و أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف التابعة لها هذه المحكمة الأخيرة ؟ ماذا كان يتوجب عليها فعله ؟

كان على محكمة الاستئناف أن تحيل الدعوى إلى المحكمة البدائية المختصة محليا.ً نقض قرار 799 تاريخ 27 / 11 / 1961

التعريف

س 323 -قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي من جراء تجاوز حدود الاختصاص المحلي و أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف التابعة لها هذه المحكمة الأخيرة ؟ ماذا كان يتوجب عليها فعله ؟ محامي ج 323 -كان على محكمة الاستئناف أن تحيل الدعوى إلى المحكمة البدائية المختصة محليا.ً ( نقض قرار 799 تاريخ 27 / 11 / 1961 ) (استانبولي ج 2 ص 1732 )