• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتمدت المحكمة تقدير المدعي لقيمة دعواه الذي أبداه في غياب خصمه ؟ فهل هذا الاعتماد صحيح أم غير صحيح ؟

لا يجوز للمحكمة اعتماد تقدير المدعي لقيمة دعواه الذي أبداه في غياب خصمه، وإنما عليها اللجوء للخبرة أو تبليغ الخصم الغائب ذلك حتى إذا تبلغ ولم يحضر اعتبر موافقا نقض رقم 105 تاريخ 24 ، 4 / 1979

التعريف

لا يجوز للمحكمة اعتماد تقدير المدعي لقيمة دعواه الذي أبداه في غياب خصمه.

الشروط

يجب على المحكمة اللجوء للخبرة أو تبليغ الخصم الغائب.

الإجراء

إذا تبلغ الخصم الغائب ولم يحضر، يعتبر موافقاً.

الملاحظات

نقض رقم 105 تاريخ 24/4/1979، المحامون لعام 1979 ص 178، استانبولي ج 1 ص 452