• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يجوز تقديم طلبات وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع ؟

كلا نقض غرفة مدنية 2 أساس 1646 قرار 1917 تاريخ 20 / 8 / 2007

التعريف

س 324 -هل يجوز تقديم طلبات وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع ؟ محامي ج 324 -كلا ( نقض غرفة مدنية 2 أساس 1646 قرار 1917 تاريخ 20 / 8 / 2007 ) (المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 433 )

الإجراء

س 324 -هل يجوز تقديم طلبات وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها أمام