يجب أن يكون صاحب صفة ومصلحة في هذا الدفع فالدفع بعدم صحة التبليغ يجب أن يُثار من قبل صاحب المصلحة والصفة بهذا الدفع ولا يُقبل من غيره من الخصوم. نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 128 قرار 754 تاريخ 15 / 6 / 2015
س 311 -ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟ محامي ج 311 -يجب أن يكون صاحب صفة ومصلحة في هذا الدفع ، فالدفع بعدم صحة التبليغ يجب أن يُثار من قبل صاحب المصلحة والصفة بهذا الدفع ولا يُقبل من غيره من الخصوم. ( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 128 قرار 754 تاريخ 15 / 6 / 2015 ) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 77 )
س 311 -ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟ ج 311 -يجب أن يكون صاحب صفة ومصلحة في هذا الدفع ، فالدفع بعدم صحة التبليغ يجب أن يُثار من قبل صاحب المصلحة والصفة بهذا الدفع ولا يُقبل من غيره من الخصوم.