• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يجوز التدخل أمام الاستئناف بعد النقض ؟

لا يجوز ، لأن محكمة النقض قد بحثت بالدعوى ونقضت القرار وفق أسس تمس أطراف الدعوى قبل النقض مما يجعل التدخل أمام الاستئناف بعد النقض مردوداً شكلاً . نقض غرفة مدنية 1 أساس 601 قرار 456 تاريخ 22 / 8 / 2007

التعريف

س 286 -هل يجوز التدخل أمام الاستئناف بعد النقض ؟ محامي ج 286 – لا يجوز ، لأن محكمة النقض قد بحثت بالدعوى ونقضت القرار وفق أسس تمس أطراف الدعوى قبل النقض مما يجعل التدخل أمام الاستئناف بعد النقض مردوداً شكلاً . ( نقض غرفة مدنية 1 أساس 601 قرار 456 تاريخ 22 / 8 / 2007 ) (المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 1027 )