طلب التدخل أمام محكمة الصلح جائز ومقبول باعتبار أن محكمة الصلح هي محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلاً للطعن بالطريق ذاته . نقض قرار 1165 أساس 1937 تاريخ 20 / 12 / 1975 ، نقض إيجارات أساس 1480 قرار 957 تاريخ 29 / 4 /
س 287 -هل يجوز طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض ؟ محامي ج 287 -طلب التدخل أمام محكمة الصلح جائز ومقبول باعتبار أن محكمة الصلح هي محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلاً للطعن بالطريق ذاته . (نقض قرار 1165 أساس 1937 تاريخ 20 / 12 / 1975 ، نقض إيجارات أساس 1480 قرار 957 تاريخ 29 / 4 / 1978 ) (استانبولي ج 3 ص 125 126 )