لا يحق له الاستئناف لأنه وقد مثُل طرفاً في الخصومة ولو متدخلاً فإن عليه أن يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم تحت طائلة عدم قبول استئنافه. نقض أساس 517 قرار 863 تاريخ 18 /6 / 1977
س 288 – رُد طلب المتدخل شكلاً أو موضوعاً ولم يستأنف الحكم الصادر برد طلبه، فهل يحق له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع في الدعوى الأصلية ؟ محامي ج 288 – لا يحق له الاستئناف لأنه وقد مثُل طرفاً في الخصومة ولو متدخلاً فإن عليه أن يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم تحت طائلة عدم قبول استئنافه. ( نقض أساس 517 قرار 863 تاريخ 18 /6 / 1977 ) (استانبولي ج 3 ص 125)