• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رُد طلب المتدخل شكلاً أو موضوعاً ولم يستأنف الحكم الصادر برد طلبه، فهل يحق له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع في الدعوى الأصلية ؟

لا يحق له الاستئناف لأنه وقد مثُل طرفاً في الخصومة ولو متدخلاً فإن عليه أن يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم تحت طائلة عدم قبول استئنافه. نقض أساس 517 قرار 863 تاريخ 18 /6 / 1977

التعريف

س 288 – رُد طلب المتدخل شكلاً أو موضوعاً ولم يستأنف الحكم الصادر برد طلبه، فهل يحق له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع في الدعوى الأصلية ؟ محامي ج 288 – لا يحق له الاستئناف لأنه وقد مثُل طرفاً في الخصومة ولو متدخلاً فإن عليه أن يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم تحت طائلة عدم قبول استئنافه. ( نقض أساس 517 قرار 863 تاريخ 18 /6 / 1977 ) (استانبولي ج 3 ص 125)