رفض المحكمة غير سليم قانوناً ، لأن رفع الدعوى للتدقيق لا يفيد قفل باب المرافعة ولذلك يجوز التدخل في هذه الحالة . نقض أساس 745 قرار 2122 تاريخ 7 / 11 / 1983
س 290 -قدم متدخل طلب تدخله أثناء رفع الدعوى للتدقيق ، فرفضت المحكمة طلب تدخله نزولاً على عدم جواز طلب التدخل بعد قفل باب المرافعة . بين الحكم القانوني في ذلك . محامي ج 290 -رفض المحكمة غير سليم قانوناً ، لأن رفع الدعوى للتدقيق لا يفيد قفل باب المرافعة ولذلك يجوز التدخل في هذه الحالة . ( نقض أساس 745 قرار 2122 تاريخ 7 / 11 / 1983 ) (استانبولي ج 3 ص 130 )