لا يجوز ، لأن طلب التدخل يجب أن يكون باستدعاء لا بمذكرة ، ويجب أن يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء، أي يجب أداء رسم الطابع والقيد وإلا يعد الطلب باطلاً. نقض أساس 818 قرار 795 تاريخ 16 / 5 / 1970
س 291 – قدم متدخل طلب تدخله بمذكرة ولم يؤدي رسم الطابع ولا رسم القيد ، فهل يجوز قبول مثل هذا التدخل ؟ محامي ج 291 – لا يجوز ، لأن طلب التدخل يجب أن يكون باستدعاء لا بمذكرة ، ويجب أن يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء، أي يجب أداء رسم الطابع والقيد وإلا يعد الطلب باطلاً. ( نقض أساس 818 قرار 795 تاريخ 16 / 5 / 1970 ) (استانبولي ج 3 ص 136 )
ج 291 – لا يجوز ، لأن طلب التدخل يجب أن يكون باستدعاء لا بمذكرة ، ويجب أن يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء، أي يجب أداء رسم الطابع والقيد وإلا يعد الطلب باطلاً.
ج 291 – لا يجوز ، لأن طلب التدخل يجب أن يكون باستدعاء لا بمذكرة ، ويجب أن يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء، أي يجب أداء رسم الطابع والقيد وإلا يعد الطلب باطلاً.