• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قدم متدخل طلب تدخله بمذكرة ولم يؤدي رسم الطابع ولا رسم القيد ، فهل يجوز قبول مثل هذا التدخل ؟

لا يجوز ، لأن طلب التدخل يجب أن يكون باستدعاء لا بمذكرة ، ويجب أن يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء، أي يجب أداء رسم الطابع والقيد وإلا يعد الطلب باطلاً. نقض أساس 818 قرار 795 تاريخ 16 / 5 / 1970

التعريف

س 291 – قدم متدخل طلب تدخله بمذكرة ولم يؤدي رسم الطابع ولا رسم القيد ، فهل يجوز قبول مثل هذا التدخل ؟ محامي ج 291 – لا يجوز ، لأن طلب التدخل يجب أن يكون باستدعاء لا بمذكرة ، ويجب أن يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء، أي يجب أداء رسم الطابع والقيد وإلا يعد الطلب باطلاً. ( نقض أساس 818 قرار 795 تاريخ 16 / 5 / 1970 ) (استانبولي ج 3 ص 136 )

الشروط

ج 291 – لا يجوز ، لأن طلب التدخل يجب أن يكون باستدعاء لا بمذكرة ، ويجب أن يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء، أي يجب أداء رسم الطابع والقيد وإلا يعد الطلب باطلاً.

الإجراء

ج 291 – لا يجوز ، لأن طلب التدخل يجب أن يكون باستدعاء لا بمذكرة ، ويجب أن يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء، أي يجب أداء رسم الطابع والقيد وإلا يعد الطلب باطلاً.