• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالب المدعي بقيمة بذار رز فاسد اشتراه ، وبالتعويض عن الضرر اللاحق به والناجم عن زراعته لبذار الرز الفاسد . هل تدخل قيمة التعويض المُطالب به في تقرير الاختصاص القيمي ؟

لا تدخل قيمة التعويض المُطالب به في تقرير الاختصاص القيمي لأن التعويض لا يخرج عن كونه من قبيل التضمينات التي لا تدخل في التقدير . نقض رقم 55 تاريخ 27 / 2 / 1975

التعريف

طالب المدعي بقيمة بذار رز فاسد اشتراه، وبالتعويض عن الضرر اللاحق به والناجم عن زراعته لبذار الرز الفاسد.

الشروط

التعويض لا يخرج عن كونه من قبيل التضمينات التي لا تدخل في التقدير.

الأثر القانوني

لا تدخل قيمة التعويض المُطالب به في تقرير الاختصاص القيمي.

الملاحظات

(نقض رقم 55 تاريخ 27 / 2 / 1975 ، مجلة القانون لعام 1975 ص 150 ) (استانبولي ج 1 ص 426)