لا تدخل قيمة التعويض المُطالب به في تقرير الاختصاص القيمي لأن التعويض لا يخرج عن كونه من قبيل التضمينات التي لا تدخل في التقدير . نقض رقم 55 تاريخ 27 / 2 / 1975
طالب المدعي بقيمة بذار رز فاسد اشتراه، وبالتعويض عن الضرر اللاحق به والناجم عن زراعته لبذار الرز الفاسد.
التعويض لا يخرج عن كونه من قبيل التضمينات التي لا تدخل في التقدير.
لا تدخل قيمة التعويض المُطالب به في تقرير الاختصاص القيمي.
(نقض رقم 55 تاريخ 27 / 2 / 1975 ، مجلة القانون لعام 1975 ص 150 ) (استانبولي ج 1 ص 426)