لا تأثير لكل ذلك على طلب التدخل الاختصامي إذا كانت المحكمة مختصة للنظر فيه ومستوفياً شروط قبوله. نقض أساس 494 قرار 884 تاريخ 21 / 6 / 1977
س 292 -في حالة التدخل الاختصامي ، ما تأثير الحكم بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو بعدم اختصاص المحكمة الوظيفي بنظرها ، أو تصالح المدعي مع المدعى عليه أو تنازل المدعي عن الحق الذي يدعيه على طلب التدخل الاختصامي ؟ استشارات قانونية ج 292 – لا تأثير لكل ذلك على طلب التدخل الاختصامي إذا كانت المحكمة مختصة للنظر فيه ومستوفياً شروط قبوله. ( نقض أساس 494 قرار 884 تاريخ 21 / 6 / 1977 ) (استانبولي ج 3 ص 146 )
ج 292 – لا تأثير لكل ذلك على طلب التدخل الاختصامي إذا كانت المحكمة مختصة للنظر فيه ومستوفياً شروط قبوله.