• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حالة التدخل الاختصامي ، ما تأثير الحكم بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو بعدم اختصاص المحكمة الوظيفي بنظرها ، أو تصالح المدعي مع المدعى عليه أو تنازل المدعي عن الحق الذي يدعيه على طلب التدخل…

لا تأثير لكل ذلك على طلب التدخل الاختصامي إذا كانت المحكمة مختصة للنظر فيه ومستوفياً شروط قبوله. نقض أساس 494 قرار 884 تاريخ 21 / 6 / 1977

التعريف

س 292 -في حالة التدخل الاختصامي ، ما تأثير الحكم بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو بعدم اختصاص المحكمة الوظيفي بنظرها ، أو تصالح المدعي مع المدعى عليه أو تنازل المدعي عن الحق الذي يدعيه على طلب التدخل الاختصامي ؟ استشارات قانونية ج 292 – لا تأثير لكل ذلك على طلب التدخل الاختصامي إذا كانت المحكمة مختصة للنظر فيه ومستوفياً شروط قبوله. ( نقض أساس 494 قرار 884 تاريخ 21 / 6 / 1977 ) (استانبولي ج 3 ص 146 )

الشروط

ج 292 – لا تأثير لكل ذلك على طلب التدخل الاختصامي إذا كانت المحكمة مختصة للنظر فيه ومستوفياً شروط قبوله.