لا ، لأن إجابة الطلب في هذه الحالة ملزم للمحكمة وليس سلطة جوازية لها ودليله إشارة المادة 152 ف أ بأنه ” للمدعي ” ، على عكس المادة 153 التي ورد فيها ” للمحكمة “،مما يدل على أن الأمر هو ملزم للمحكمة في حالة توافر شرطه . نقض أساس 5190 قرار 2361 تاريخ 8 / 11 / 1963 نقض غرفة مدنية 4 أساس 1580 رقم 2228 ت...
152، 153