• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يحق للمحكمة رفض طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ؟

لا ، لأن إجابة الطلب في هذه الحالة ملزم للمحكمة وليس سلطة جوازية لها ودليله إشارة المادة 152 ف أ بأنه ” للمدعي ” ، على عكس المادة 153 التي ورد فيها ” للمحكمة “،مما يدل على أن الأمر هو ملزم للمحكمة في حالة توافر شرطه . نقض أساس 5190 قرار 2361 تاريخ 8 / 11 / 1963 نقض غرفة مدنية 4 أساس 1580 رقم 2228 ت...

الأساس القانوني

152، 153