إن ما قصده المشرع من عدم جواز إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الابتدائية إنما يستهدف طلبات الإدخال الجديدة التي تقوم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولا ينسحب على الطلبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية والتي تهمل المحكمة الفصل فيها أو ترفضها فلا يمكن القول بأن الشخص الثالث الذي طلب المدعي إدخاله في...
240، 152