• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أقام مدعي الدعوى على عدة أشخاص ثم شطبت الدعوى أو ردت شكلاً أو انقطعت فيها الخصومة لأحد الأسباب القانونية ثم جددها المدعي ضد بعض المدعى عليهم دون البعض الآخر ، هل يحق للمحكمة إدخال من كان مختصما في…

يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر إدخال من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة والمقصود بالمرحلة السابقة مرحلة المداعاة أمام نفس المحكمة ولا يقصد بها درجة من درجات التقاضي ، إذن يحق للمحكمة ذلك . نقض أساس 71 قرار 593 تاريخ 30 / 4 / 1977

التعريف

س 296 – أقام مدعي الدعوى على عدة أشخاص ثم شطبت الدعوى أو ردت شكلاً أو انقطعت فيها الخصومة لأحد الأسباب القانونية ثم جددها المدعي ضد بعض المدعى عليهم دون البعض الآخر ، هل يحق للمحكمة إدخال من كان مختصما في المرحلة السابقة للدعوى أم لا ؟ محامي-استشارة-قانونية ج 296 – يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر إدخال من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة والمقصود بالمرحلة السابقة مرحلة المداعاة أمام نفس المحكمة ولا يقصد بها درجة من درجات التقاضي ، إذن يحق للمحكمة ذلك . ( نقض أساس 71 قرار 593 تاريخ 30 / 4 / 1977 ) (استانبولي ج 3 ص 35 36 )